أحمد بن عبد الرزاق الدويش

87

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان . ثانيا : عليك بقولك : ( حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء ) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت ، مع التوبة إلى الله من ذلك ، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام ، والكفارة من الطعام مقدارها : نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ما يعادله ، ونصف الصاع يعادل : كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6082 ) س : أنا طالب مبتعث للدراسة خارج المملكة ومتزوج ولكن في نقاش حصل مع زميلي ، وقد ذكرت حاجة لزميلي ولكن زميلي لم يصدق ، وحلفت له بالله ، ولكن لم يصدق ، ولكن زعلت وذكرت الحرام من زوجتي أني صادق حتى يقتنع ،